السيد محمود الهاشمي الشاهرودي

458

موسوعة الفقه الإسلامي المقارن

قيمياً أم مثلياً ، لتعدد الأسباب وكثرتها ، وهو رأي الشافعيّة ، والحنابلة « 1 » . أمّا العلم بالديون فيرى فقهاء المذاهب أنّ المدّعى به إن كان نقداً ، فإنّه يعلم ببيان جنسه ونوعه ووصفه ، وقدره « 2 » ، وذلك مع اختلاف نقود البلد ، وكذا يعلم المثلي بما يعلم به النقد . وقد ذهب أكثر الحنفيّة ، وأكثر المالكيّة إلى وجوب ذكر السبب في دعوى الدين ، وهل استحقّه من قرض ، أو عقد ، أو إتلاف ، أو غير ذلك من الأسباب الشرعيّة « 3 » . وذهب بعض الحنفيّة إلى : عدم وجوب ذكر سبب الاستحقاق في دعوى الدين إلّا إذا كان من النقود التي انقطع التعامل بها أو في المثليّات « 4 » . بينما ذهب الشافعيّة ، والحنابلة إلى عدم وجوب ذكر سبب الاستحقاق في دعوى الدين مطلقاً لكثرة أسباب الدين واختلافها « 5 » . ولا خلاف بين فقهاء المذاهب في لزوم ذكر السبب في الدعاوى الجنائية ، ففي القتل مثلًا يشترط في الدعوى ذكر القتل ، وهل هو عن عمد أو عن خطأ ؟ وإلّا فلا تصحّ الدعوى ؛ لأنّ الفائت بالقتل ونحوه من الجنايات لا يعوّض ، ولأنّ الحدود والقصاص تدفع بالشبهات ، وعدم التفصيل في دعواها يورث شبهة لا تقبل « 6 » . ب - أن يكون المدّعى به محتمل الثبوت : اتفق الإماميّة على عدم سماع الدعوى إذا كان المدّعى به أمراً محالًا عقلًا ، أو عادة ، أو شرعاً « 7 » ، وإلى مثله ذهب فقهاء المذاهب ، فلا تصحّ دعوى ما يستحيل ثبوته في العرف والعادة ، ومثّلوا له بمن يدّعي بنوة من هو أكبر منه سنّاً ، أو من هو مساويه « 8 » .

--> ( 1 ) المهذّب 2 : 311 شرح منتهى الإرادات 4 : 274 - 277 . كشّاف القناع 4 : 204 . ( 2 ) الهداية وتكملة فتح القدير 6 : 141 . حاشية ابن عابدين 5 : 547 . تبصرة الحكّام 1 : 105 ، ط 1301 ه - . المهذّب 2 : 311 . حاشية عميرة 4 : 236 - 237 . المغني 9 : 85 . ( 3 ) البحر الرائق 7 : 195 . الفتاوى الهندية 4 : 30 . تبصرة الحكّام 1 : 104 ، ط 1301 ه - . شرح الخرشي وحاشية العدوي 7 : 154 . الفروق 4 : 115 . ( 4 ) جامع الفصولين 1 : 76 . ( 5 ) المهذّب 2 : 311 . إعانة الطالبين 4 : 243 . منتهى الإرادات 2 : 592 . ( 6 ) الفروق 4 : 72 . منتهى الإرادات 2 : 594 . جواهر العقود 2 : 499 . ( 7 ) كشف اللثام 10 : 86 . مستند الشيعة 17 : 148 . جواهر الكلام 40 : 377 . فقه الصادق 25 : 191 . ( 8 ) حاشية ابن عابدين 5 : 544 - 545 . بدائع الصنائع 6 :